الشيخ فاضل اللنكراني

643

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ الثالث : ان يكون مذكى من مأكول اللحم ] الثالث : ان يكون مذكى من مأكول اللحم فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى ولا في سائر اجزائه التي تحله الحياة ولو كان طاهرا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الأحوط ، ويجوز فيما لا تحله الحياة من اجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها . ( 1 )